العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية
يهدف هذا القانون إلى النهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها حسب أولويات الاقتصاد الوطني خاصة عبر:
ـ الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية،
ـ إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية،
ـ تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة،
ـ تحقيق تنمية مستدامة.