العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية
يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط كيفية تحديد المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع في إطار عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص و إلى تحديد شروط وصيغ إحالة أو رهن الديون المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.