العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية
حماية أموال المستثمر وحقوق ملكيته الفكرية مضمونة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
لا يمكن انتزاع أموال المستثمر إلا من أجل المصلحة العمومية وطبقا للإجراءات القانونية ودون تمييز على أساس الجنسية ومقابل تعويض عادل ومنصف.
لا تحول أحكام هذا الفصل دون تنفيذ الأحكام القضائية
أو القرارات التحكيمية.