العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية
يتم إسناد عقود الشراكة بعد الدعوة للمنافسة عن طريق طلب العروض المضيّق، إلا أنّه وبصفة استثنائية يمكن إسناد عقود الشراكة عن طريق التفاوض التنافسي أو التفاوض المباشر.