العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية
تعهد الكتابة القارة للمجلس إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص وتتولى القيام بالمهام التالية :
ـ إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس والملفات المعروضة عليه،
ـ استدعاء أعضاء المجلس طبقا للإجراءات الواردة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ـ تدوين مداولات الجلسات،
ـ متابعة مقترحات وتوصيات المجلس.