العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية
تتم دعوة المترشحين الذين تم اختيارهم للمشاركة في التفاوض التنافسي طبقا للشروط المنصوص عليها بنظام طلب العروض.
يمكن مناقشة جميع جوانب مشروع العقد مع المترشحين الذين تم اختيارهم.
ويمكن للشخص العمومي أن يقرر إجراء التفاوض على مراحل متتالية على نحو يمكّن من التخفيض من عدد الحلول والهيكلة التي سيتم مناقشتها خلال مرحلة التفاوض مع احترام المعايير التي تم ضبطها بنظام طلب العروض.
ولا يمكن للشخص العمومي الإدلاء بمعلومات لفائدة مترشحين من شأنها تفضيل بعضهم على بعض كما لا يمكنه إفشاء الحلول المقترحة أو المعطيات السرية التي أفاده بها أحد المترشحين إلى بقية المترشحين دون موافقة المعني بالأمر.