العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية
يتولى المجلس رسم الإستراتيجيات والسياسات الوطنية في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وضبط الأولويات طبقا لتوجهات مخططات التنمية.
ويكلف للغرض بما يلي :
ـ المصادقة على الإستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وعلى المقترحات الرامية إلى تحيينها وتطويرها،
ـ متابعة وتقييم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
ـ توفير الدعم اللازم لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
ـ تقديم التوجيهات والتوصيات اللازمة قصد تطوير الإستراتيجية وطرق تنفيذها،
ـ ضبط الأولويات القطاعية والجهوية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
ـ ضبط برامج خماسية لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومتابعتها وتحيينها في إطار مخططات التنمية،
ـ دراسة التعديلات والتحسينات المستوجبة للإطار التشريعي والترتيبي لعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالتنسيق مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
ـ اقتراح كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الشراكة بين القطاع العام والخاص وذلك بالتنسيق مع هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.