العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية
يتولى الشخص العمومي ضبط برنامج لتنفيذ إجراء التفاوض التنافسي يتضمن الأهداف والنتائج المرتقبة القابلة للتثبت أو الحاجيات الواجب تلبيتها.
وتكون وسائل تحقيق تلك النتائج أو تلبية تلك الحاجيات موضوع مقترح يقدمه كل مترشح.