العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية
يمكن أن يتمّ فسخ عقد الشراكة قبل انتهاء مدته إما باتفاق طرفيه أو في الحالات التي ينص عليها عقد الشراكة.
للشخص العمومي أن يفسخ العقد بصفة أحادية في صورة ارتكاب الشريك الخاص لخطإ فادح أو إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويضبط عقد الشراكة حالات وإجراءات الفسخ والتعويضات المستوجبة عن ذلك.