العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية
بقطع النظر عن أحكام الفصل الأول من هذا القانون، تتعهد المؤسسات المعنية بهذا القانون بإسداء خدماتها لفائدة المقيمين المرخص لهم من قبل الوزير المكلف بالصحة وذلك في حدود نسبة لا تتجاوز حدا أقصاه 20% من رقم المعاملات المحقق مع غير المقيمين خلال السنة المنقضية .
وتضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر .