العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية
يحجر البيع بالتفصيل داخل فضاء الأنشطة الاقتصادية ، باستثناء الخدمات والمواد الحياتية الضرورية للفضاء التي يمكن الترخيص فيها وفقا لمقتضيات كراس الشروط.