العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية
تمثل بصفة دائمة المصالح العمومية اللازمة لسير فضاء الأنشطة الاقتصادية لدى المتصرف بإستثناء مصالح القمارق والأمن التي تظل خاضعة مباشرة لسلطة الإدارة التي ترجع لها بالنظر.