العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية
يجب على شركة المشروع تنفيذ العقد بصفة مباشرة إلا إذا رخص لها العقد مناولة جزء من التزاماتها وبعد الإعلام المسبق للشخص العمومي، على أنه لا يمكن لشركة المشروع مناولة كامل الالتزامات المحمولة عليها بموجب العقد أو أغلبها.
وفي جميع الحالات، تبقى شركة المشروع مسؤولة بصفة مباشرة تجاه الشخص العمومي والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات المحمولة عليها بموجب العقد.