العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية
تخضع المؤسسات المنتفعة بالحوافز المنصوص عليها بهذا القانون إلى متابعة ومراقبة المصالح الإدارية المختصة.
ويعتبر التصريح بالاستثمار لاغيا في صورة عدم الشروع في إنجاز الاستثمار خلال سنة من تاريخ الحصول عليه.
وتسحب الحوافز من المنتفعين بها في الحالات التالية :
ـ عدم احترام أحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية،
ـ عدم إنجاز برنامج الاستثمار خلال أربع سنوات من تاريخ التصريح بالاستثمار قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة لمدة أقصاها سنتان بمقرر معلل من الهيئة،
ـ تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير قانونية.