العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية
يلتزم الأشخاص الطبيعيون والذوات المعنوية المقيمون والمستثمرون في فضاء الأنشطة الإقتصادية بجلب عائدات صادراتهم ، وفقا لتراتيب الصرف والتجارة الخارجية المعمول بها ويمكن لهم إجراء كل التحويلات المتعلقة بأنشطتهم بكل حرية وذلك عن طريق وسطاء مقبولين.