العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية
تقترح الهيئة على المجلس السياسات والإصلاحات ذات العلاقة بالاستثمار وذلك بالتشاور مع الهياكل الممثلة للقطاع الخاص، كما تتولى متابعة تنفيذها وتجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار ونشرها وإعداد التقارير التقييمية حول سياسة الاستثمار.
وتتولى الهيئة النظر في مطالب الانتفاع بالمنح وإقرار إسنادها بناء على تقرير فني يعده الهيكل المعني الذي يتابع إنجاز الاستثمار.
وتضبط علاقة الهيئة بالهياكل المعنية بالاستثمار في إطار اتفاقيات إطارية يصادق عليها المجلس.