العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية
يجب أن يتضمن نص الإعلان العام للترشح خاصة ما يلي:
1 ـ موضوع العقد،
2 ـ المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على الوثائق المكونة لنظام الانتقاء،
3 ـ المكان والتاريخ الأقصى لقبول الترشحات وساعة جلسة فتح الظروف،
4 ـ المدة التي يبقى فيها المترشحون ملزمون بترشحاتهم.