العودة إلى تفاصيل : مجلة الشغل
يتعين على المؤجر في كلّ مؤسّسة تشغّل 500 عامل على الأقل، إحداث وتجهيز مصلحة لطبّ الشغل خاصّة بها. ويتعين على المؤسّسات التي تشغّل أقلّ من هذا العدد إمّا أن تنخرط بمجمع لطبّ الشغل أو تحدث مصلحة لطبّ الشغل خاصّة بها.
ويمكن استثناء بعض الأنشطة أو بعض المؤسّسات حسب طبيعة المخاطر المهنيّة بها من إلزامية إحداث مصلحة خاصّة لطبّ الشغل أو الانخراط في مجمع لطبّ الشغل وذلك بمقتضى أوامر تتّخذ بعد استشارة المنظمات المهنيّة المعنية.