العودة إلى تفاصيل : مجلة الشركات التجارية
يجب على كل عضو مجلس مراقبة بشركة خفية الاسم أن يعلم الممثل القانوني للشركة، بتوليه منصب وكيل أو عضو في مجلس إدارة أو رئيس مدير عام أو مدير عام أو عضو في هيئة إدارة جماعية أو مجلس مراقبة شركة أخرى، وذلك خلال شهر من تاريخ توليه له. وعلى الممثل القانوني للشركة إعلام الجلسة العامة العادية للمساهمين بذلك في أول اجتماع لها.
وتنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 192 من هذه المجلة.