العودة إلى تفاصيل : مجلة الموانئ البحرية
يحجّر التدخين أو إشعال النار داخل عنابر السفن التجارية أو على سطحها منذ دخولها إلى الميناء وداخل المخازن وبالمساحات غير المسقّفة التي توجد بها البضائع.