العودة إلى تفاصيل : مجلة الموانئ البحرية
تكون مساعدة السفن بالجرّ بالموانئ البحرية التجارية اختيارية في غير الحالات التالية وما لم تقرر السلطة المينائية خلاف ذلك :
ـ إذا كانت المناورات التي تقوم بها السفينة صعبة أو كانت السفينة لا يمكنها التحكم في مناوراتها،
ـ إذا كانت السفينة محملة بمتفجرات أو وقود أو غازات سائلة أو مواد كيمائية أو بضائع خطرة سائبة أو مواد مشعة،
ـ إذا كان حجم السفينة وخصائصها الفنية يتطلب ذلك،
ـ إذا اقتضت ذلك الظروف المناخية وسلامة وأمن السفن والملاحة والمنشآت المينائية.
يمنع القيام بأيّة عملية جرّ داخل الميناء أو توابعه إلا بترخيص من السلطة المينائية أو من مستغل الميناء.