العودة إلى تفاصيل : مجلة الموانئ البحرية
يكون استغلال واستعمال الملك العمومي للموانئ والمنشآت والبنايات والتجهيزات المقامة عليه والموضوعة على ذمّة العموم والمتدخلين في الميناء ومستعمليه على النحو التالي :
ـ إما من قبل السلطة المينائية،
ـ أو في إطار إشغال وقتي،
ـ أو في إطار لزمة مع الالتزام بواجب المرفق العمومي أو دونه.