العودة إلى تفاصيل : مجلة الموانئ البحرية
يعاقب بخطيّة من 200 إلى 1000 دينارا كلّ من خالف الأحكام التالية من هذه المجلة :
ـ الفقرة الثانية والثالثة من الفصل 32،
ـ المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 33،
ـ الفصل 36،
ـ الفقرة الثالثة من الفصل 41،
ـ المطة الثانية من الفصل 47،
ـ الفقرة الأولى من الفصل 48،
ـ الفقرة الأولى من الفصل 50،
ـ الفقرة الثانية من الفصل 58،
ـ الفصل 69،
ـ الفقرة الأولى من الفصل 82،
ـ الفقرة الأولى من الفصل 93.