العودة إلى تفاصيل : مجلة الموانئ البحرية
يعاقب بخطيّة من 100 إلى 500 دينارا كل من خالف الأحكام التالية من هذه المجلة :
ـ الفقرة الأولى من الفصل 28،
ـ الفقرة الثانية من الفصل 34،
ـ الفصل 37،
ـ المطة الثانية و الثالثة من الفصل 43،
ـ المطة الثالثة من الفصل 47،
ـ الفقرة الثالثة من الفصل 53،
ـ الفصلان 59 و 61،
ـ الفقرة الأولى والثانية من الفصل 91،
ـ الفقرة الأولى من الفصل 111،
ـ الفقرة الأولى من الفصل 114،
ـ الفقرة الأولى من الفصل 120.