العودة إلى تفاصيل : مجلة الموانئ البحرية
يتولى معاينة مخالفة أحكام هذه المجلة كل في حدود اختصاصه :
ـ مأمورو الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالأعداد 1 و 2 و 3 و 4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية،
ـ قادة وحدات البحرية الوطنية،
ـ الأعوان المحلفون للمصلحة الوطنية لحراسة السواحل،
ـ أعوان الديوانة الحاملون للضابطة العدلية،
ـ آمرو وضباط الموانئ،
ـ ضباط السلطة البحرية،
ـ الأعوان المحلفون من صنف أ التابعون للوزارة المكلفة بالنقل المؤهلون لذلك،
ـ الأعوان المحلفون من صنف أ التابعون للوزارة المكلفة بالصيد البحري المؤهلون لذلك،
ـ الأعوان المحلفون من صنف أ التابعون للوزارة المكلفة بالسياحة المؤهلون لذلك،
ـ الأعوان المحلفون من صنف أ التابعون للوزارة المكلفة بالبيئة المؤهلون لذلك،
ـ الأعوان المحلفون لهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة/
ـ أعوان المراقبة الاقتصادية.