العودة إلى تفاصيل : مجلة الموانئ البحرية
لا يجوز استعمال المساحات غير المسقّفة والمخازن الموضوعة على ذمة المتدخلين بالميناء إلا لتخزين منتجات الصيد البحري أو لتقديم خدمات مرتبطة بنشاط الميناء.