العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
إذا رجع العقار لمالكه انتقلت الرهون التي رتبها عليه المستنزل على ما عسى أن يستحقه من قيمة ما أحدثه وزاد في قيمة العقار.