العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
يجوز كراء الأراضي المعدة للفلاحة لأربعين سنة فإن تجاوز المتعاقدان ذلك الحد جاز لكل منهما فسخ الكراء عند انقضاء الأربعين. ومبدأ كراء الأراضي من الثالث عشر اشتنبر الأعجمي إن لم يعين الطرفان تاريخا غيره.