العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
إذا كان الشغب بالغصب ذا بال بحيث يتعذر على المكتري التصرف في ما اكتراه كان له أن يطلب تنقيصا مناسبا من قيمة الكراء وعليه حينئذ أن يثبت : أولا : وقوع الشغب. ثانيا : أنه لا يتأتى معه استمرار التصرف.