العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
البيع الواقع على هذه الصورة يعد بيعا وقف بتُّهُ إلى أن يصرح من له الخيار بإمضائه أو فسخه في الأجل المعين أو يقع منه ما يدل على أحدهما.