العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
كل إنسان ذكرا كان أو انثى تجاوز عمره "ثماني عشرة سنة كاملة"(1) يعتبر رشيدا بمقتضى هذا القانون.
(1) عوضت العبارة بالفصل الأول من القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 والمتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.