العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
ضمان البائع للمشتري ينحصر في أمرين :
أولا : حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض وهو ضمان الاستحقاق.
ثانيا : سلامته من العيب وهو ضمان العيب.
والبائع محمول على هذا الضمان ولو لم يشترط صراحة في العقد ولا تنفك عهدته منه بثبوت شبهة له.