العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
إذا تم البيع جاز للمشتري أن يفوت المبيع ولو قبل استلامه وللبائع أن يحيل حقه في الثمن قبل قبضه ما لم يتفقا على خلافه ويستثنى من ذلك الطعام عند المسلمين.