العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
لا قيام بالدعاوى المبنية على الكمبيالات والشيكات بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ حلول العقد أو من آخر يوم من الأجل المجعول لتقديم الكمبيالات الواجب أداء ما بها عند الإطلاع عليها.