العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
مرور الزمان تسقط به الدعوى المتعلقة بأصل الالتزام وتسقط به الدعاوى الجزئية التابعة له ولو لم يمض من الزمان ما تعين قانونا لسقوطها.