العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
لا تصح المقاصة إلا إذا اتفق الدينان جنسا ومن ذلك المقاصة في المنقولات المتحدة جنسا وصفة أو في النقود والمواد الغذائية.