العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
المدين الذي قبل بلا شرط تحويل دينه من الدائن الأصلي إلى شخص آخر ليس له أن يحتج على المحال له بالمقاصة التي كان يمكنه أن يحتج بها على الدائن الأصلي قبل قبوله للحوالة وإنما يجوز له مطالبة الدائن الأصلي بدينه.