العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
إسقاط الالتزام لا يترتب عليه شيء إذا امتنع المدين من قبوله امتناعًا صريحا وليس له أن يمتنع في حالتين: أولا : إن سبق منه القبول. ثانيا : إن كان مبنيا على طلب منه.