العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
يجوز صلح الورثة عن الحقوق الراجعة لهم بطريق الإرث بأن يأخذوا أقل من منابهم الشرعي بشرط أن يكونوا على علم بمقدار التركة.