العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
لا يجوز الصلح فيما يتعلق بالحقوق الخاصة بذات الإنسان التي لا يجوز الاعتياض عنها بالمال كالحرية والأبوة ونحوهما أو بالنظام العام لكنه يجوز فيما يترتب على ذلك من الحقوق المـالية.