العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
إذا بطل العقد بأحد الأسباب المبينة في الفصل أعلاه وجب فيه أجر المثل للمساقي مقابل عمله وإن لم يعمل فلا شيء له.