العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
تنحل الشركة قانونا بانتهاء المدة المتفق عليها أو إتمام العمل الذي انعقدت لأجله. فإذا استمر الشركاء بعد ذلك في العمل حملوا على تجديد الشركة لمدة عام وهكذا عام فعام.