العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
يعد الشرط منعدما إذا كان الوفاء به متوقفا على مشاركة الغير وامتنع ذلك الغير عنها أو على إجراء عمل من الملتزم له ولم يحصل منه ذلك ولو لعائق لا قدرة له على دفعه.