العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
ليس على الشريك أن يعوض ما تلف من منابه في الشركة عدا ما تقرر في الفصل 1319 ولا أن يزيد شيئا على القدر الذي التزم به في العقد.