العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
لعامل القراض المطلق الإقالة والتأجيل والرد بالعيب والبيع والشراء والإيجار والاستئجار نقدا أو نسيئة لا إلى أجل لا يتعامل به التجار وقبول الحوالة في الثمن الذي باع به وتوكيل غيره على ما له مباشرته والرهن والارتهان والقيام لدى المحاكم فيما يتعلق بالمعاملات التي عقدها طالبا كان أو مطلوبا وتعمير ذمته بالكمبيالات. كل ذلك بقدر ما يلزم لإجراء ما في عهدته مع ما اشترط عليه من القيود.