العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
إذا توفي الموكل أو صار غير أهل للتصرف انفسخت وكالة الوكيل ووكيل الوكيل إلاّ في الصورتين التاليتين :
أولا : ما إذا تعلق باستمرار التوكيل حق للوكيل أو للغير.
ثانيا : إذا كان التوكيل على إجراء أمر بعد وفاة الموكل بحيث يكون الوكيل كوصي.