العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
ليس للوكيل أن يعزل نفسه عن التوكيل إلا بعد إعلام موكله وعليه ضمان ما ينشأ عن تخليه عن الوكالة إذا لم يتخذ الوسائل اللازمة لحفظ مصالح موكله حفظا تاما إلى أن يتيسر له مباشرة الأمر بنفسه.