العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
للمقرض أن يحبس القرض إذا أعسر المقترض بعد العقد بحيث يتوقع ضياع كل القرض أو بعضه على المقرض وله الحبس أيضا إذا كان عسر المقترض قبل العقد ولم يطلع عليه المقرض إلا بعده.