العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود
على المستعير ضمان تلف العارية وتعيبها بأمر طارئ أو قوة قاهرة إذا أفرط في استعمالها وخصوصا :
- إذا استعملها في غير ما تقتضيه طبيعتها أو خالف الاتفاق في الانتفاع بها.
- أو إذا ماطل في ردها.
- أو لم يحفظها بما يلزم من الوسائل أو تصرف فيها غيره بدون إذن المعير إذا كانت لخصوص ذاته.