العودة إلى تفاصيل : مجلة الديوانة
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 232 منها،
وعلى الأمر عدد 1326 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 المتعلق بضبط المقاييس والحالات المعنية بالإعفاء من الضمان ونسبة الضمان الجزئي التقديري بخصوص الأنظمة الديوانية التوقيفية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية.
قرر ما يلي :